الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: المسؤولية التضامنية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 143 من 180
1- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام. 2- إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها فإن هذا المشغل – ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال- يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضاه عن الأضرار المبررة للتعويض، ويكون كل منهما ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة فيه.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون بعد المائة: المسؤول عن الضررالمادة الرابعة والأربعون بعد المائة: الإعفاء من المسؤولية وتخفيضها
عرض كل مواد النظام