الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: الإعفاء من المسؤولية وتخفيضها

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 144 من 180
1- لا يلتزم الشخص المسؤول وفقا لأحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية. ب - إذا كان هذا الشخص قد منع من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة. ج - إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه. 2- إذا أثبت الشخص المسؤول أن المتضرر أو أيا من تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر، فإن التعويض يخفض بنسبة مساهمتهم. 3- لا يكون هناك محل للإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إذا أثبت المتضرر أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحياتهم.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: المسؤولية التضامنيةالمادة الخامسة والأربعون بعد المائة: اشتراك الطائرات في إحداث الضرر
عرض كل مواد النظام