الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الخمسون بعد المائة: دعاوى التعويض

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 149 من 180
1- يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل الطائرة المسؤول أو إعلانه بها خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر، وإلا انحصر حقه في التعويض في الجزء الباقي من التعويض المسؤول عنه المستثمر بعد الوفاء بجميع المطالبات التي قدمت خلال هذه المدة. 2- لا تسمع دعوى التعويض بانقضاء عامين من يوم وقوع الحادث الذي نتج عنه الضرر. 3- تحدد المحكمة المختصة في المملكة قبول النظر في دعوى التعويض من عدمه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة استنادًا إلى الأسباب المقدمة في الدعوى، على أنه في جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بعد انقضاء ثلاثة أعوام من اليوم الذي وقع فيه الحادث الذي نتج عنه الضرر.
عرض على BOE
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: حدود المسؤولية في حالة تعدد المسؤولينالمادة الحادية والخمسون بعد المائة: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض
عرض كل مواد النظام