الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الحادية والخمسون بعد المائة: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 150 من 180
1- تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وكذا الأضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان المظالم. 2- يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين، وواحد أو أكثر من المدعى عليهم؛ على إقامة الدعوى أمام محاكم أي دولة أخرى أو أن يعرضوا النزاع على هيئة تحكيم في إقليم المملكة أو أي دولة أخرى. 3- إذا رفعت دعوى التعويض أمام ديوان المظالم فعليه التأكد من أن المدعى عليه وجميع الخصوم الآخرين أولي الشأن قد تم إعلانهم بكل إجراء يخصهم، وأنه قد تهيأت لهم فرص عادلة وملائمة للدفاع عن مصالحهم.
عرض على BOE
المادة الخمسون بعد المائة: دعاوى التعويضالمادة الثانية والخمسون بعد المائة: تغطية المسؤولية عن الأضرار:
عرض كل مواد النظام