المادة الثانية والخمسون بعد المائة: تغطية المسؤولية عن الأضرار:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 151 من 180
مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب؛ يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم المملكة أن يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التي تحددها اللائحة.