الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثانية والخمسون بعد المائة: تغطية المسؤولية عن الأضرار:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 151 من 180
مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب؛ يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم المملكة أن يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسون بعد المائة: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويضالمادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية
عرض كل مواد النظام