المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الحادي عشر: الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته: الفصل الأول: تحديد الجرائم والأفعال
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 154 من 180
يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية: أ - عدم الامتناع عن التدخين، أو التدخين في دورة المياه أو في مكان آخر. ب - العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة. ج - تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورًا. د - رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام.