الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة السادسة والخمسون بعد المائة: اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الحادي عشر: الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته: الفصل الأول: تحديد الجرائم والأفعال
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 155 من 180
1- تعد الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطة المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال. 2- تعد ( الطائرة في الخدمة) منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة، وعلى أي حال تمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعد فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنيةالمادة السابعة والخمسون بعد المائة: سلطات قائد الطائرة وطاقمها
عرض كل مواد النظام