الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: صلاحيات وواجبات السلطات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 158 من 180
يجب على السلطات المختصة في المملكة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام، أو ارتكاب فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة طائرة في حالة طيران أو الأشخاص أو الأموال التي على متنها، أن تتخذ الإجراءات الآتية: 1- إعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها. 2- إعادة الطائرة التي هبطت في المملكة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا، والسماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن.
عرض على BOE
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسؤوليةالمادة التاسعة والخمسون بعد المائة: إنزال المتهم أو تسليمه
عرض كل مواد النظام