الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: إنزال المتهم أو تسليمه

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: صلاحيات وواجبات السلطات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 159 من 180
على السلطات المختصة في المملكة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص أو تسليمه وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتهاالمادة الستون بعد المائة: الإجراءات القانونية
عرض كل مواد النظام