المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: إنزال المتهم أو تسليمه
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: صلاحيات وواجبات السلطات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 159 من 180
على السلطات المختصة في المملكة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص أو تسليمه وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.