المادة الحادية والستون بعد المائة: عدم قبول الشخص
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: صلاحيات وواجبات السلطات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 161 من 180
لا يعد إنزال شخص أو تسليمه وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة(والمادة)التاسعة والخمسين بعد المائة(من هذا النظام أو احتجازه أو محاكمته وفقا لأحكام المادة)الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام؛ بمثابة قبول دخوله إلى إقليم المملكة، ويجوز للسلطات المختصة إبعاده، أو إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.