المادة الستون بعد المائة: الإجراءات القانونية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: صلاحيات وواجبات السلطات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 160 من 180
يجب على السلطات المختصة في المملكة عند تسليم أي متهم وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو إذا وجد المتهم في إقليم المملكة؛ أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الآتية وفقا للأنظمة والقواعد المطبقة: 1- احتجاز هذا الشخص للفترة اللازمة لإتمام الإجراءات القضائية أو إجراءات تسليمه لدولة أخرى، مع السماح للشخص بالاتصال فورًا بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها. 2- إجراء تحقيق فوري في الحادث للتحقق من ارتكابه جريمة تدخل في الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة، وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت هذا الاختصاص القضائي. 3- إبعاد أو تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية إذا كانت الجريمة لا تدخل في الاختصاص القضائي للمملكة.