المادة السابعة والستون بعد المائة: عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران والطائرات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 167 من 180
مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلا غير مشروع من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.