الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثامنة والستون بعد المائة: عقوبات لمرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية (الركاب المشاغبين)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 168 من 180
يعاقب كل من قام بأي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام بالغرامات المالية التالية: 1- عدم الامتناع عن التدخين، ثلاثمائة ريال. 2- استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات التحكم عن بعد أو غيرها من الأجهزة المحظور استخدامها على متن الطائرة، خمسمائة ريال. 3- رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام، مائتا ريال. 4- عدم اتباع تعليمات وإرشادات السلامة الجوية المعتمدة دوليا، مائتا ريال. 5- التدخين في دورة المياه، خمسمائة ريال. 6- العبث بجهاز الكشف عن التدخين أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة، ألف ريال. 7- التسبب في تعطيل أو تلف محتويات الطائرة أو أي من أجهزتها، ألف وخمسمائة ريال.
عرض على BOE
المادة السابعة والستون بعد المائة: عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران والطائراتالمادة التاسعة والستون بعد المائة: عقوبة الأفعال المخالفة غير المحدد لها عقوبة
عرض كل مواد النظام