المادة الثانية والسبعون بعد المائة: الاختصاص القضائي
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 172 من 180
1- يختص ديوان المظالم بنظر جميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة في شأنه، وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أو على متن الطائرات المسجلة في المملكة أو على متن الطائرات التي يشغلها سعودي فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة. 2- تحرك الدعوى الجنائية في جميع الأحوال بناء على طلب الهيئة.