الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: مصادرة الطائرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 173 من 180
يجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة في الأحوال الآتية: 1- حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات بدون موافقة. 2- قيام مالك الطائرة أو مشغلها بنقل أسلحة أو ذخائر حربية أو مواد محظور نقلها بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعون بعد المائة: الاختصاص القضائيالمادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تكوين اللجنة
عرض كل مواد النظام