المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: إلغاء أنظمة الطيران المدني
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 178 من 180
يلغي هذا النظام فور نفاذه نظام هبوط وعبور الطائرات العسكرية والحكومية الأجنبية والطائرات الدبلوماسية في إقليم المملكة العربية السعودية وإعفائها من الرسوم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7 / 7 / 15 هـ/2559) وتاريخ 1 / 4 / 1372 هـ ونظام إنشاء المطارات داخل المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (7 / 7 / 1 هـ/3456) في شهر رمضان لعام 1372هـ، ونظام الملاحة الجوية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (17 / 2 / 22 هـ/3481) وتاريخ 24 / 9 / 1372 هـ.