الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة السابعة والسبعون بعد المائة: المركبات الهوائية الأخرى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 177 من 180
تطبق أحكام هذا النظام على جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى غير الطائرات المستعملة حاليا، وذلك ما لم تكن هذه الأحكام مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبتها التقنية، وتحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.
عرض على BOE
المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تحليق الطائرة العسكرية الأجنبيةالمادة الثامنة والسبعون بعد المائة: إلغاء أنظمة الطيران المدني
عرض كل مواد النظام