المادة السادسة والعشرون: إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 26 من 180
على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها من المملكة وإليها أو داخلها، الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.