الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة السابعة والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيران

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 27 من 180
1- مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل، أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري إلا وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة. 2- للهيئة حق قبول أو رفض هذه الاتفاقيات أو الترتيبات خلال فترة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإشعار، ويتوجب على الهيئة تعليل أي رفض، ويحصر الرفض بحالات الإخلال بقواعد المنافسة والسلامة وسياسات المملكة العامة، وتحدد اللائحة أصول ذلك.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرون: إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجويةالمادة الثامنة والعشرون: تراخيص المكاتب والتمثيل والوكالة
عرض كل مواد النظام