الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثامنة والعشرون: تراخيص المكاتب والتمثيل والوكالة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 28 من 180
1- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 2- لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي أو الطيران الأجنبية إسناد أعمال التمثيل أو الوكالة في المملكة إلا لشركة أو وكالة مرخص لها تتمتع بالجنسية السعودية بعد اعتماد ذلك من الهيئة.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيرانالمادة التاسعة والعشرون: القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات
عرض كل مواد النظام