المادة الثامنة والعشرون: تراخيص المكاتب والتمثيل والوكالة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 28 من 180
1- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 2- لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي أو الطيران الأجنبية إسناد أعمال التمثيل أو الوكالة في المملكة إلا لشركة أو وكالة مرخص لها تتمتع بالجنسية السعودية بعد اعتماد ذلك من الهيئة.