المادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: تسهيلات النقل الجوي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 32 من 180
1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي، ويصدر الوزير قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.