الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: تسهيلات النقل الجوي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 32 من 180
1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي، ويصدر الوزير قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون: تطبيق المعاهدات الدوليةالمادة الثالثة والثلاثون: إنشاء المطارات وتشغيلها
عرض كل مواد النظام