المادة الثالثة والثلاثون: إنشاء المطارات وتشغيلها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية: الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 33 من 180
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.