الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الرابعة والثلاثون: المطارات ومنشآت الطيران مرافق عامة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية: الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 34 من 180
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون: إنشاء المطارات وتشغيلهاالمادة الخامسة والثلاثون: إدارة المطارات والإشراف عليها
عرض كل مواد النظام