المادة السادسة والثلاثون: أنواع المطارات وفئاتها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية: الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 36 من 180
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.