المادة السابعة والثلاثون: استعمال المطارات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية: الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 37 من 180
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الاضطرارية ووفقا لما تحدده اللائحة.