الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثامنة والثلاثون: تحديد مستوى الضوضاء

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية: الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 38 من 180
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون: استعمال المطاراتالمادة التاسعة والثلاثون: الإشراف على العاملين بالمطارات
عرض كل مواد النظام