الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الأربعون: إنشاء حقوق الارتفاق الجوية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 40 من 180
تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها، وتقضي بالآتي: 1- إزالة أو منع أي مبان أو منشآت أو غرس أو مد أو تثبيت الأسلاك الهوائية أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية. 2- وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون: الإشراف على العاملين بالمطاراتالمادة الحادية والأربعون: حدود حقوق الارتفاق
عرض كل مواد النظام