الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الحادية والأربعون: حدود حقوق الارتفاق

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 41 من 180
تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لأحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.
عرض على BOE
المادة الأربعون: إنشاء حقوق الارتفاق الجويةالمادة الثانية والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية
عرض كل مواد النظام