المادة الحادية والأربعون: حدود حقوق الارتفاق
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 41 من 180
تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لأحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.