المادة السابعة والأربعون: اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 47 من 180
تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة، وفقا لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص.