الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة السابعة والأربعون: اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 47 من 180
تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة، وفقا لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدنيالمادة الثامنة والأربعون: دليل أمن المطارات
عرض كل مواد النظام