المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 46 من 180
1- تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى ( اللجنة الأمنية الإشرافية ) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية أمن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في إقليم المملكة. 2- يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها برئاسة رئيس الهيئة - أو من ينيبه - وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المختصة.