المادة التاسعة والأربعون: ضرورة حمل علامات الجنسية والتسجيل
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الرابع: الطائرات: الفصل الأول: تسجيل الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 49 من 180
لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل، أو سلطة تسجيل العلامة العامة، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تصرح لأي طائرة غير مسجلة بالطيران، أو الهبوط لأغراض التجربة الفنية، أو لأغراض أخرى في إقليم المملكة وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشأن.