الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الخمسون: تحديد علامات الجنسية والتسجيل

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الرابع: الطائرات: الفصل الأول: تسجيل الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 50 من 180
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن.
عرض على BOE
المادة التاسعة والأربعون: ضرورة حمل علامات الجنسية والتسجيلالمادة الحادية والخمسون: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات
عرض كل مواد النظام