المادة الخمسون: تحديد علامات الجنسية والتسجيل
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الرابع: الطائرات: الفصل الأول: تسجيل الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 50 من 180
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن.