المادة الخامسة: اختصاص الهيئة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: سيادة المملكة وسلطاتها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 180
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية.