المادة الرابعة: تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: سيادة المملكة وسلطاتها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 180
تعد أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءا مكملا لهذا النظام.