الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة السادسة والخمسون: تحديد الحقوق على الطائرات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 56 من 180
1- يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية: أ - حق ملكية الطائرة. ب - حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء. ج - حق استعمال الطائرة وفقا لأحكام عقد إيجار متفق عليه. د - حق الرهن الرسمي وكل حق مشابه له يتم الاتفاق على إنشائه على الطائرة للوفاء بدين. 2- مع عدم الإخلال بأحكام الديون الممتازة الواردة في المادة (الحادية والستين) من هذا النظام؛ لا يجوز إنشاء أي حقوق أخرى على الطائرات المدنية تكون لها أفضلية على الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تخضع الإجراءات القضائية المتعلقة بالحقوق على الطائرة لنظام المحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الإجراءات.
عرض على BOE
المادة الخامسة والخمسون: تحديد معنى (الطائرة)المادة السابعة والخمسون: قيد الحقوق على الطائرات
عرض كل مواد النظام