المادة الخامسة والخمسون: تحديد معنى (الطائرة)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 55 من 180
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (13(من المادة)الأولى(من هذا النظام، يقصد بتعبير) الطائرة ) عند تطبيق أحكام هذا الفصل هيكلها والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي وكل الأجزاء المخصصة لخدمة الطائرة سواء كانت مثبتة بها أو مفصولة عنها مؤقتا.