المادة التاسعة والخمسون: ملكية الطائرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 59 من 180
تعد الطائرة مالا منقولا فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والقواعد النافذة في المملكة، ولا يتم نقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بموجب سند رسمي، ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.