المادة الستون: التصرفات القانونية على الطائرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 60 من 180
يجوز إجراء أي تصرف قانوني على أي طائرة وطنية إلى أي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن، أو أي تصرف شرعي أو قانوني آخر، ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل.