المادة الحادية والسبعون: المقصود بالحجز التحفظي
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: الحجز على الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 71 من 180
يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل: كل تصرف أيًّا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق القضاء أو السلطات المختصة لصالح الدائن أو المالك أو صاحب الحق العيني على الطائرة، وللهيئة حق وقف الطائرة في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة عليها في المملكة.