الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثانية والسبعون: نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: الحجز على الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 72 من 180
لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس، ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة أحكام هذا النظام، أو الأنظمة الجمركية، أو الأنظمة الجزائية، أو قواعد وأنظمة الأمن في المملكة.
عرض على BOE
المادة الحادية والسبعون: المقصود بالحجز التحفظيالمادة الثالثة والسبعون: الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي
عرض كل مواد النظام