الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثالثة والسبعون: الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: الحجز على الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 73 من 180
1- لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي: أ - الطائرات المخصصة لخدمة الدولة، ويستثنى من ذلك ما خصص لخدمة التجارة. ب - الطائرات المستخدمة فعلا وبصورة مطلقة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها. ج - كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل؛ إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين نشأ بسبب الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من خلال الرحلة. 2- لا تسري أحكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرة بفعل غير مشروع.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعون: نطاق تطبيق أحكام هذا الفصلالمادة الرابعة والسبعون: تقديم كفالة
عرض كل مواد النظام