المادة السابعة والسبعون: الفصل المستعجل
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: الحجز على الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 77 من 180
يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات وطلبات رفعه.