الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثامنة والسبعون: التعويض عن الحجز التحفظي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: الحجز على الطائرات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 78 من 180
يكون الحاجز مسؤولا وفقًا للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة عن الضرر الذي يلحق بمالك الطائرة أو مشغلها إذا أجرى توقيع الحجز على الطائرة في غير الحالات التي يجوز الحجز فيها وفقًا لأحكام هذا الفصل، أو إذا رُفضت الكفالة الكافية المقدمة من المدين ليحول دون توقيع الحجز على الطائرة أو رفعه أو إذا كان الحجز قد تم بدون سبب مشروع.
عرض على BOE
المادة السابعة والسبعون: الفصل المستعجلالمادة التاسعة والسبعون: الحجز التنفيذي
عرض كل مواد النظام