المادة الثامنة: مراعاة متطلبات الدخول والخروج والإقامة في المملكة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: سيادة المملكة وسلطاتها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 180
على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي.