المادة التاسعة: تراخيص وتصاريح الطيران
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 180
للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات، ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، ويعد الترخيص أو التصريح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للغير، وتحدد اللائحة شروط إصدار الترخيص والتصريح.