المادة الثمانون: مراعاة الأنظمة والقواعد الدولية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الرابع: صلاحية الطائرات للطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 80 من 180
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل تطبق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي اعتمدتها المملكة لتحقيق أعلى مستويات السلامة للطائرات والملاحة الجوية بما يتلاءم مع اعتبارات المحافظة على البيئة.