المادة الحادية والثمانون: صلاحية الطيران
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الرابع: صلاحية الطائرات للطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 81 من 180
1- تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في المملكة، ولها اعتماد أي شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة أخرى لطائرة مسجلة في المملكة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة. 2- لا يجوز لأي طائرة أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من سلطة التسجيل المختصة، ويجب الالتزام بالشروط والقيود الواردة في الشهادة ودليل الطيران الخاص بالطائرة. 3- يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تقوم برحلات داخل المملكة لأغراض التجربة الفنية أو لأغراض أخرى تحددها اللائحة من هذه الشهادة بشرط مراعاة القيود والشروط التي تحددها.