المادة الثالثة والثمانون: التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الرابع: صلاحية الطائرات للطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 83 من 180
للهيئة تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران، وتعليق شهادة صلاحية الطيران إذا لزم الأمر، وإصدار التعليمات اللازمة لذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.