الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الرابعة والثمانون: صناعة الطائرات وعمرتها وصيانتها في المملكة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الرابع: صلاحية الطائرات للطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 84 من 180
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى: 1- لا يجوز صنع أي طائرة أو جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة وفقا للأنظمة والقواعد المطبقة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك. 2- على الجهات والأشخاص الذين يقومون بصيانة الطائرات وعمرتها أن يستحصلوا على ترخيص مسبق بذلك وفقا للأنظمة والقواعد المطبقة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك. 3- تتحمل شركات ومؤسسات صناعة وصيانة الطائرات التكاليف والنفقات اللازمة لقيام الهيئة بأعمال المراقبة والمعاينة الضرورية.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثمانون: التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيرانالمادة الخامسة والثمانون: حمل الوثائق والسجلات على الطائرة
عرض كل مواد النظام