المادة الخامسة والثمانون: حمل الوثائق والسجلات على الطائرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الخامس: مواصفات التشغيل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 85 من 180
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقًا لأحكام معاهدة شيكاغو ملاحقها وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها الهيئة.